پرش به محتوای اصلی

الأحكام — صفحه 169

پدیدآورندگان:

ص۱۶۹
الصلح إلا بين الذين جرت عليهم الأحكام بالبلوغ من السنين خمسة عشر سنة ، أو الادراك بالبلوغ . باب القول في الصلح عن الذهب بالفضة وعن الفضة بالذهب عند القضاء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس بذلك يدا بيد ، وتفسير ذلك : رجل كان له على رجل مائة درهم من دراهم صرف مثلها عشرون دينارا فأتاه بخمسة دنانير فقال هذا الذي لك علي خذه بصرفها فذلك جايز لهما يدا بيد ، وكذلك لو كان له عليه خمسة دنانير فأتاه بمائة درهم جاز له أن يقبضها منه بصرفها يدا بيد .