الصلح إلا بين الذين جرت عليهم الأحكام بالبلوغ من السنين خمسة
عشر سنة ، أو الادراك بالبلوغ .
باب القول في الصلح عن الذهب بالفضة
وعن الفضة بالذهب عند القضاء
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس بذلك يدا بيد ،
وتفسير ذلك : رجل كان له على رجل مائة درهم من دراهم صرف مثلها
عشرون دينارا فأتاه بخمسة دنانير فقال هذا الذي لك علي خذه بصرفها
فذلك جايز لهما يدا بيد ، وكذلك لو كان له عليه خمسة دنانير فأتاه بمائة
درهم جاز له أن يقبضها منه بصرفها يدا بيد .
الأحكام — صفحة 169
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص١٦٩