تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
ميراث أبيك ثلاثة وثمانون وثلث فاقبضها وادفع باقي هذه المائة التي معك إلى غريم أبيك الذي شهدت له بالدين . قال : وكذلك لو كان خمسة بنين وترك أبوهم ستمائة درهم فشهد واحد منهم لرجل على أبيه بمائة درهم قيل لهذا الشاهد أنت تزعم أن لهذا الرجل مائة درهم على أبيك ، وان ميراثه خمس مائة الفاضلة من بعد المائة ، وان لكل واحد منكم من بعد ذلك مائة فخذ مائتك وادفع إلى صاحب الدين ما بقي في يدك من بعد مائك . باب القول في الحبس في الدين قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يحبس الملي من الغرماء المماطل لغريمه بعد الجدة وحلول الأجل فاما المعسر الفقير فلا يحبس إذا بان عسره وإعدامه وينظر إلى ميسوره كما قال الله عز وجل : * ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ( 1 ) ) * وأكثر ما يجب على المعسر أن ينجم عليه دينه تنجيما صالحا له ولصاحب الدين .
هامش
( 1 ) البقرة 280 .
الأحكام — صفحة 165 | الإمام يحيى بن الحسين / أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة