ميراث أبيك ثلاثة وثمانون وثلث فاقبضها وادفع باقي هذه المائة التي
معك إلى غريم أبيك الذي شهدت له بالدين .
قال : وكذلك لو كان خمسة بنين وترك أبوهم ستمائة درهم فشهد
واحد منهم لرجل على أبيه بمائة درهم قيل لهذا الشاهد أنت تزعم أن
لهذا الرجل مائة درهم على أبيك ، وان ميراثه خمس مائة الفاضلة من
بعد المائة ، وان لكل واحد منكم من بعد ذلك مائة فخذ مائتك وادفع
إلى صاحب الدين ما بقي في يدك من بعد مائك .
باب القول في الحبس في الدين
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يحبس الملي من
الغرماء المماطل لغريمه بعد الجدة وحلول الأجل فاما المعسر الفقير فلا
يحبس إذا بان عسره وإعدامه وينظر إلى ميسوره كما قال الله عز وجل :
* ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ( 1 ) ) * وأكثر ما يجب على المعسر
أن ينجم عليه دينه تنجيما صالحا له ولصاحب الدين .
هامش
( 1 ) البقرة 280 .