النافع « 1 » والشرائع « 2 » ، بل حكي « 3 » عن ظاهر الغنية « 4 » والسرائر « 5 » وغيرها « 6 » ممّا أطلق فيه الواجب الخارج من الأصل من غير تقييد بالماليّ .
وربّما يقال « 7 » : إنّ هذا الإطلاق موجود في عشرة كتب أو أكثر ، ونفى عنه البأس في محكيّ الدروس « 8 » .
وفي الجواهر :
المتّجه - إن لم ينعقد إجماع على خلافه - إلحاقه بالواجب الماليّ في الإخراج من صلب المال إذا لم يكن له وليّ يخاطب بما يفوت المولّى عليه من صوم أو صلاة ، وإلّا خوطب هو به ما لم يوص الميّت بإخراجه من ثلثه . « 9 »
قلت : وما ذكره هو الأقوى ، والإجماع غير متحقّق بعد ما عرفت من الإطلاق في كثير من الكتب ونفى البأس عنه في الدروس « 10 » ونقله عن بعضهم ، فلابدّ من الرجوع إلى ما تقدّم في الواجب الماليّ من صدق الدين وأنّ : « دين اللَّه أحقّ أن يقضى » « 11 » ، والتعليل في حسنة معاوية المتقدّمة « 12 » .
هامش
( 1 ) - المختصر النافع : 190
( 2 ) - الشرائع 2 : 291
( 3 ) - حكاه عنهما في الجواهر 28 : 299
( 4 ) - الغنية 1 : 305
( 5 ) - السرائر 3 : 184
( 6 ) - كالقواعد 2 : 457
( 7 ) - الجواهر 28 : 299
( 8 ) - نفس المصدر
( 9 ) - الجواهر 28 : 299
( 10 ) - الدروس 1 : 147
( 11 ) - تقدّم في الصفحة 55 ، الرقم 3
( 12 ) - المتقدّمة في الصفحة 55 ، الرقم 2