الربح بينهما ، وحينئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخها .
م « 3121 » يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة كأن يقول إذا اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلك نصفه فيكون جعالةً تفيد فائدة المضاربة ، ولا يلزم أن يكون جامعاً لشروط المضاربة ، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين أو ديناً أو مجهولًا جهالةً لا توجب الغرر ، وكذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة ، فيجوز مع كون رأس المال من غير النقدين .
م « 3122 » يجوز للأب والجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بايقاع عقدها ، وكذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركاً بينه وبين العامل ، وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال .
م « 3123 » يجوز للأب والجدّ الايصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه بايقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصّة من الربح أو إيكاله إليه ، وكذا يجوز لهما الايصاء بالمضاربة في حصّة القصير من تركتهما بأحد الوجهين ، كما أنّه يجوز ذلك لكلّ منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه أن يتّجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربةً ، ويصرف حصّة الميّت في المصارف المعيّنة للثلث ، ولا يجوز الايصاء منهما بالنسبة إلى حصّة الكبار ، وأمّا بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير فله أن يفسخ أو يجيز ، وكذا يجوز لهما الايصاء بالاتّجار بمال القصير على نحو المضاربة بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد المضاربة لكن إلى زمان البلوغ أو أقلّ ، وأمّا إذا جعل المدّة أزيد فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة إلى الزائد ، ودعوى عدم صحّة هذا النحو من الايصاء لأنّ الصغير لا مال له حينئذ وإنّما ينتقل إليه بعد الموت ولا دليل على صحّة الوصيّة العقديّة في غير التمليك فلا يصحّ
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 90
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٩٠