المرأة للرضاع وإن لم يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها في حال نومها أو بوضع الولد في حجرها وجعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك ، فما عن البعض من إشكال الإجارة في المذكورات لأنّ الانتفاع فيها باتلاف الأعيان وهو خلاف وضع الإجارة لا وجه له أصلًا .
م « 2998 » لا يجوز الإجارة لاتيان الواجبات العينيّة كالصلوات الخمس ، ولكن يجوز في الكفائيّة كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم ، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه ، والقدر الواجب من تعليم القران كالحمد وسورة منه ، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك ، وكذلك يجوز الإجارة على الأذان كما لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذّن من بيت المال ، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الدينيّة وتعليم القران ونحو ذلك .
م « 2999 » يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك .
م « 3000 » يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّةً معيّنةً عن السرقة والاتلاف ، واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الاتلاف ولو من غير تقصير ، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال ، لكن لابدّ من تعيين العمل والمدّة والأجرة على شرائط الإجارة .
م « 3001 » يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد ، لعدم اعتبار الترتيب في القضاء كما في الصوم أيضاً ، ولكن لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين ، ويجوز ذلك في الحجّ المندوب ، وكذا في الزيارات ، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحجّ والزيارات ، ويجوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة ، بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدّد .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 47
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٧