على الإتيان .
م « 4138 » يجوز أن يقرء الأدعية في الكتاب ؛ خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .
فصل في شرائط صلاة الميّت
م « 4139 » وهي أمور :
الأوّل - أن يوضع الميّت مستلقياً .
الثاني - أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلي يساره .
الثالث - أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له ، لا أن يكون في أحد طرفيه إلّا إذا طال صفّ المأمومين .
الرابع - أن يكون الميّت حاضراً ، فلا تصحّ على الغائب وإن كان حاضراً في البلد .
الخامس - أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار ، ولا يضرّ كون الميّت في التابوت ونحوه .
السادس - أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلّافي المأموم مع اتّصال الصفوف .
السابع - أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً .
الثامن - استقبال المصلّي القبلة .
التاسع - أن يكون قائماً .
العاشر - تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام .
الحادي عشر - قصد القربة .