الرابع - خرقة يعصب بها وسطه رجلًا كان أو امرأةً .
الخامس - خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحقوين ، ثمّ تلف على فخذيه لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن .
السادس - لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها برداً يمانياً ، بل يستحبّ لفافة ثالثة أيضاً ؛ خصوصاً في الامرأة .
السابع - أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه ، بحيث يستر العورتين ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة وكذا ما أشبه ذلك .
فصل في بقيّة المستحبّات
م « 4082 » وهي أيضاً أمور :
الأوّل - إجادة الكفن ، فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ، ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جفعر عليهما السلام بكفن قيمته ألفا دينار ، وكان تمام القران مكتوباً عليه .
الثاني - أن يكون من القطن .
الثالث - أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار أن رسول اللّه صلى الله عليه وآله كفن في حبرة حمراء .
الرابع - أن يكون من خالص المال وطهوره ، لا من المشتبهات .
الخامس - أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلّى فيه .
السادس - أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة ، وهي على ما قيل حبّ يشبه