على كلّ منهم .
م « 4013 » يجب المماثلة بين الغاسل والميّت في الذكوريّة والأنوثيّة ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ، ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلّافي موارد :
أحدها - الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ، ومع وجود المماثل .
الثاني - الزوج والزوجة ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ، ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد ، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلّقة الرجعيّة ، وإن كان الأولى ترك تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة ، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن كان بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأمّا المطلّقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها .
الثالث - المحارم بنسب أو رضاع ، لكنّ يعتبر فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .
الرابع - المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل الأمة وتغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ، ولا في عدّة الغير ، ولا مبعّضة ولا مكاتبة ، ويجوز تغسيل الأمة مولاها بشرط إذن الورثة .
م « 4014 » الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلّا فإن كان لها محرم أو أمة بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك ، وإلّا فلابدّ من الاحتياط بالجمع .
م « 4015 » إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
م « 4016 » إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 333
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٣٣