وإن كانت أزيد من الثلث حال الوصيّة ثمّ زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلت أو أقلّ صحّت الوصيّة فيها ، وكذا الحال إذا أوصى بمقدار معيّن كلّي كمأة دينار مثلًا .
م « 3980 » لو أوصى بعين معيّنة أو بكلّي كمأة دينار مثلًا أنّه إذا أتلف من التركة بعد موت الموصي لا يرد النقص عليهما بالنسبة ما دام الثلث وافياً ، ولا وجه لرجوعهما إلى الحصّة المشاعة في الثلث أو في التركة ؛ خصوصاً في الوصيّة بالعين المعيّنة .
م « 3981 » إذا حصل للموصي مال بعد الموت كما إذا نصب شبكةً فوقع فيها صيد بعد موته يخرج منه الوصيّة كما يخرج منه الديون ، فلو كان أوصى بالثلث أو الربع أخذ ثلث ذلك المال أيضاً مثلًا ، وإذا أوصى بعين وكانت أزيد من الثلث حين الموت وخرجت منه بضمّ ذلك المال نفذت فيها ، وكذا إذا أوصى بكلّي كمأة دينار مثلًا بل أوصى ثمّ قتل حسبت ديته من جملة تركته فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأً ، بل وإن كان عمداً وصالحوا على الدية ؛ للنصوص الخاصّة ، مضافاً إلى الاعتبار ، وهو كونه أحقّ بعوض نفسه من غيره ، وكذا إذا أخذ دية جرحه خطأً بل أو عمداً .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 320
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٢٠