بما عنده فقبل المحتال والمحال عليه وجب عليه الدفع إليه وإن لم يكن من الحوالة المصطلحة ، وإذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته ولو لم يتمكّن من الاستيفاء منه لا يضمن الوكيل المحال عليه وإن كانت الخسارة الواردة عليه مستنداً إليه .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 309
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٠٩