جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة أو لاجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر فانّه يعزل حصّة الباقي من الميراث إلى أن يردّ أو يجيز ويجب الاحلاف في الجميع .
م « 3879 » إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلًا أو مجيزاً والطرف الآخر فضولياً ولم تتحقّق إجازة ولا ردّ لا يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات ، فلو كان زوجاً فلا يحرم عليه نكاح أمّ المرأة وبنتها وأختها والخامسة ، وإذا كانت زوجة لا يحرم عليها التزويج بغيره ، وبعبارة أخرى لا تجري عليه آثار الزوجيّة وإن لم تجر على الطرف الآخر حتّى مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك الكاشفة عن تحقّقها من حين العقد ، نعم إذا تزوّج الأمّ أو البنت مثلًا ثمّ حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك بل الإجازة باطلة .
م « 3880 » إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد ولم يجزه لا يترتّب عليه شيء من أحكام المصاهرة ؛ سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلًا أم لا ، لعدم حصول الزوجيّة بهذا العقد الغير المجاز وتبيّن كونه كأن لم يكن ، وربّما يستشكل في خصوص نكاح أمّ المعقود عليها وهو في غير محلّه بعد أن لم يتحقّق نكاح ومجرّد العقد لا يوجب شيئاً مع أنّه لا فرق بينه وبين نكاح البنت وكون الحرمة في الأوّل غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني لا ينفع في الفرق .
م « 3881 » إذا زوّجت امرأةً فضولًا من رجل ولم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر ثمّ علمت بذلك العقد ليس لها أن تجيز لفوات محلّ الإجازة ، وكذا إذا زوّج رجل فضولًا بامرأة وقبل أن يطّلع على ذلك تزوّج أمّها أو ابنتها أو أختها ثمّ علم ودعوى أنّ الإجازة حيث أنّها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني كما ترى .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 279
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٧٩