إلّا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعيّة منهما ثمّ تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الأخرى عن العدّة إن كان دخل بها أو بهما ، ويجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر الصبر عليهما لقوله تعالى :
« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
« 1 » ، ثمّ مقتضى العلم الاجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الانفاق عليهما ما لم يطلّق ، ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكلّ منهما وإن كان بعد الدخول فتمامه .
م « 3762 » لو اقترن عقد الأختين بأن تزوّجهما بصيغة واحدة أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد فهو مخيّر في اختيار أيّهما شاء لرواية محمولة على التخيير بعقد جديد ، ولو تزوّجهما وشكّ في السبق والاقتران حكم ببطلانهما .
م « 3763 » لو كان عنده أختان مملوكتان فوطىء إحداهما حرمت عليه الأخرى حتّى تموت الأولى أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما ولو بأن يهبهما من ولده ، ويكفي التمليك الذي له فيه الخيار ، ولا يكفي ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكيّة كالتزويج للغير والرهن والكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها ، ولو وطئها من غير إخراج للأولى كان زناءً ولكن لا يحدّ ويلحق به الولد ، نعم يعزّر .
م « 3764 » إذا وطئ الثانية بعد وطي الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم ، وحينئذ فإن أخرج الأولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقاً ، وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليها ، وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حلّية الأولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأولى وإلّا لم تحلّ ، وأمّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً فيبقى الأولى على حلّيّتها والثانية على حرمتها .
م « 3765 » لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا فيلحق الحكم من حرمة
هامش
( 1 ) - البقرة / 229