تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وقوعه حاله أو حال الاحلال سابقاً أو لاحقاً قدّم قول من يدّعي الصحّة من غير فرق بين جهل التأريخين أو العلم بتأريخ أحدهما ، نعم لو كان محرماً وشكّ في أنّه أحلّ من إحرامه أم لا ، لا يجوز له التزويج ، فإن تزوّج مع ذلك بطل وحرمت عليه أبداً ، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الاحرام . م « 3714 » إذا تزوّج حال الاحرام عالماً بالحكم والموضوع ثمّ انكشف فساد إحرامه صحّ العقد ولم يوجب الحرمة ، نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده ثمّ تزوّج فيعامل معاملة الصحيح في جميع أحكامه . م « 3715 » يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة ، وكذا تملّك الإماء . م « 3716 » يجوز للمحرم أن يوكّل محلًاّ في أن يزوّجه بعد إحلاله ، وكذا يجوز له أن يوكّل محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما . م « 3717 » لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه ، وكذلك بعد إحلاله أيضاً ، ولو على القول بالنقل ، هذا إذا كان الفضولي محلًاّ وإلّا فعقده باطل لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلًاّ .

فصل في المحرّمات بالمصاهرة

م « 3718 » وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة أو الملك عيناً أو انتفاعاً بالتحليل أو الوطي شبهةً أو الزنا أو النظر أو اللمس في صورة مخصوصة . م « 3719 » تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأوّل ونازلًا في الثاني نسباً أو رضاعاً دواماً أو متعةً بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل ، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحرّ والمملوك . م « 3720 » لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس