فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم .
م « 3600 » لا تشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين ، نعم لا يجوز دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، وكذا لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصيّة .
م « 3601 » يجوز للمالك أن يتولّي دفعها مباشرةً أو توكيلًا ، والأفضل أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها .
م « 3602 » لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلّاإذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .
م « 3603 » يجوز أن يعطي فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حدّ الغنى .
م « 3604 » يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ثمّ الجيران ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهميّة .
م « 3605 » إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال .
م « 3606 » لا يكفي ادّعاء الفقر إلّامع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعي .
م « 3607 » تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين ولو إجمالًا مع تعدّد ما عليه ، ولا يجب تعيين من يزكّى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 218
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢١٨