تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
عدم التصرّف أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم فلا تجب الزكاة لعدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم ؛ لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان بحكم الغائب عرفاً . م « 3533 » يجوز أن يشتري من زكاته عن سهم سبيل اللّه كتاباً أو قراناً أو دعاءً ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً ، نعم لا يجوز لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم . م « 3534 » إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلّاباذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد . م « 3535 » لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل اللّه . م « 3536 » يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كلّ قرية حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شرّه إلّابهذا . م « 3537 » لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً ؛ لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب ، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ، ويجب على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور . م « 3538 » يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان كان ، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال ، وتبرء ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 204 | الشيخ محمد رضا نكونام