ما عنده به ، وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل اللّه ، ولو شك في أنّه صرفه في المعصيّة أم لا فجاز إعطائه من هذا السهم ، نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصيّة ، ولو كان معذوراً في الصرف في المعصيّة لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس باعطائه ، وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون ، ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلًا بالموضوع أو الحكم .
م « 3437 » لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك ، كما لو كان من باب غرامة إتلاف ، فلو كان الاتلاف جهلًا أو نسياناً ولم يتمكّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان .
م « 3438 » إذا كان دينه مؤجّلًا يجوز الاعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله .
م « 3439 » لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج ، فإن كان الديّان مطالباً فيجوز إعطائه من هذا السهم ، وإن لم يكن مطالباً فلا يجوز إعطائه .
م « 3440 » إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه إلّاإذا كان فقيراً فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء ، وكذا إذا تبيّن أنّه غير مديون ، وكذا إذا أبرءه الداين بعد الأخذ لوفاء الدين .
م « 3441 » لو ادّعى أنّه مديون فإن أقام بيّنةً قبل قوله فهو ، إلّامع الوثوق بكذبه أو لم يصدّقه .
م « 3442 » إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه .
م « 3443 » المناط هو الصرف في المعصيّة أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة ، فلو
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 184
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٨٤