الأخرى .
الثاني ممّا يستحبّ فيه الزكاة - كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبته الأرض عدا الغلّات الأربع فإنّها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها ، ففي صحيحة زرارة : « عفى رسول اللّه صلى الله عليه وآله عن الخضر ، قلت وما الخضر ؟
قال صلى الله عليه وآله : كلّ شيء لا يكون له بقاء ، البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » « 1 » . وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي والزرع ونحو ذلك .
الثالث - الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمةً ، ويحول عليها الحول ، ولا بأس بكونها عوامل ففي العتاق منها وهي التي تولّدت من عربيين كلّ سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي ، وفي البراذين كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، ويثبت حتّى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما .
الرابع - حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتين والدكّاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها ، ويشترط النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين .
الخامس - الحلي ، وزكاته إعارته لمؤمن .
السادس - المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن .
السابع - إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 6 ، ص 44 ، الباب 11 ، ح 9