الثالث - خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياة .
الرابع - العشرون ، وفيها أربع شياة .
الخامس - خمس وعشرون ، وفيها خمس شياة .
السادس - ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في . السنة الثانية .
السابع - ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة .
الثامن - ستّ وأربعون ، وفيها حقّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة .
التاسع - إحدى وستّون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة .
العاشر - ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون .
الحادي عشر - إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان .
الثاني عشر مأة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون ؛ بمعنى أنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كلّ منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين ، وفي كلّ منها حقّة ، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما ، أو مع عدم المطابقة لشئ منهما ، ومع المطابقة لأحدهما اللازم مراعاتها ، ففي المأتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما ، وفي المأة وخمسين اللازم اختيار الخمسين ، وفى المائتين وأربعين اللازم اختيار الأربعين ، وفي المأتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً ، وفي المأة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفوا .
م « 3349 » في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ، ولا يجزي عنها اختياراً أيضاً ، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر في شراء أيّهما شاء .
م « 3350 » وأمّا في البقر فنصابان :
الأوّل - ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو ما دخل في السنة الثانية .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 159
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٥٩