تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلًا . م « 3287 » المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها . م « 3288 » إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح . م « 3289 » لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ، وأمّا ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فلا خمس فيها ، نعم لو فرض الاستغناء عنها فيجب إخراج الخمس منها ، وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها . م « 3290 » إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . م « 3291 » إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة . م « 3292 » مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه ، وأمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلّا فلا ، ولو تمكّن وعصى حتّى انقضى الحول فكذلك ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس في ما سبق على