حيث كونها غنيمةً ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة ، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة ، نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة فيلحق بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة ، وكذا يجب إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم وإلّا فلا يصحّ حلية ما لهم .
م « 3219 » يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد نحوهم ممّن هو محترم المال ، وإلّا فيجب ردّه إلى مالكه ، نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلًا مع المغصوب منهم ، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها .
م « 3220 » لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً فيجب إخراج خمسه ؛ قليلًا كان أو كثيراً .
م « 3221 » لا يكون السلب من الغنيمة ، فيجب إخراج خمسه على السالب بعد مؤنة السنة .
الثاني : المعادن
م « 3222 » يجب الخمس في المعادن من الذهب والفضّة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج والعقيق والزيبق والكبريت والنفط والقير والسنج والزاج والزرنيخ والكحل والملح ، بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة وهي الطين الأحمر ، والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً ، وإذ شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، ويجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة ، مباحةً أو مملوكةً ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ،