Skip to main content

حقيقة الشريعة في فقه العروة — Page 575

Contributors:

P.575
السادس - شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح . السابع - بلّ الثوب على الجسد . الثامن - جلوس المرأة في الماء . التاسع - الحقنة بالجامد . العاشر - قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم . الحادي عشر - السواك بالعود الرطب . الثاني عشر - المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح . الثالث عشر - إنشاد الشعر ويختصّ بغير المرائي ، أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق ، أو مدح الائمّة عليهم السلام . الرابع عشر - الجدال والمراء وأذي الخادم والمسارعة إلى الحلق ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله .

فصل في كفّارات الصوم

م « 2441 » المفطرات المذكور كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على اللّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ، بل والحقنة ، نعم القئ لا يوجبها ، ولا يجب في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث ، ولا فرق في وجوبها أيضاً بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر ولا يجب على الجاهل ؛ خصوصاً القاصر والمقصر الغير الملتفت حين الإفطار ، نعم إذا كان جاهلًا بكون الشئ مفطراً مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللّه ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فيلحقه بالعالم في
حقيقة الشريعة في فقه العروة — Page 575 | الشيخ محمد رضا نكونام