پرش به محتوای اصلی

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحه 362

پدیدآورندگان:

ص۳۶۲
الخامس - أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده . م « 1506 » لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته ونقصانه موجباً للبطلان ، نعم لا تبطل النافلة بزيادته سهواً .