پرش به محتوای اصلی

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحه 233

پدیدآورندگان:

ص۲۳۳
وطئها ، لكنّه لا يجب . م « 935 » كيفيّة غسلها كغسل الجنابة إلّاأنّه لا يغني عن الوضوء ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .