Skip to main content

المعلقات على العروة الوثقى — Page 439

Contributors:

P.439
أحدهما أو من ثالث فإذا خرج الزرع صار مشتركا بينهما على النسبة لا أن يكون لصاحب البذر إلى حين ظهور الحاصل فيصير الحاصل مشتركا من ذلك الحين كما ربما يستفاد من بعض الكلمات أو كونه لصاحب البذر إلى حين بلوغ الحاصل وإدراكه فيصير مشتركا في ذلك الوقت كما يستفاد من بعض آخر نعم الظاهر جواز إيقاع العقد على أحد هذين الوجهين مع التصريح والاشتراط به من حين العقد ويترتّب على هذه الوجوه ثمرات منها كون التبن أيضا مشتركا بينهما على النسبة على الأوّل دون الأخيرين فإنه لصاحب البذر ومنها في مسألة الزكاة ومنها في مسألة الانفساخ أو الفسخ في الأثناء قبل ظهور الحاصل ومنها في مسألة مشاركة الزارع مع غيره ومزارعته معه ومنها في مسألة ترك الزرع إلى أن انقضت المدّة إلى غير ذلك . المسألة 16 : إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله أو استولى عليه ولم يمكن قطعه أو حصل مانع آخر عامّ فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان من الأوّل على ما مرّ لأنه يكشف عن عدم قابليتها للزرع فالصحّة كانت ظاهرية فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر ويحتمل بعيدا كون الانفساخ من حينه فيلحقه حكم الفسخ في الأثناء على ما يأتي فيكون مشتركا بينهما على النسبة . المسألة 17 : إذا كان العقد واجدا لجميع الشرايط وحصل الفسخ في الأثناء إمّا بالتقابل أو بخيار الشرط لأحدهما أو بخيار الاشتراط بسبب تخلّف ما شرط على أحدهما فعلى ما ذكرنا من مقتضى وضع المزارعة وهو الوجه الأول من الوجوه المتقدّمة فالزرع الموجود مشترك بينهما على النسبة وليس لصاحب
Commentary
التبن : هو أيضا من الحاصل فيكون مشتركا فيه ولا ربط له بما أفتى به الماتن . مشاركة الزارع : مرّ صحّة المزارعة مع غيره إذا كان مأذونا من المالك ولا يحتاج إلى ظهور الحاصل أصلا ، وأما الشركة فهي أيضا كذلك ان لم نقل بعموم اعتبار التنجيز كما مرّ ذلك ، فيشرك الغير في حصته الموجودة بعدا ، ويأتي الكلام في الانفساخ في الأثناء . ( والخوئي ( قدّس سرّه ) قال ببطلان التشريك لأنه من تمليك المعدوم ، وقد مرّ ) . المسألة 16 : ويحتمل : هو قريب إذا ظهر شيء ولو قصيلا ( لعدم وجه للبطلان بالنسبة اليه بعد حصول الشيء ، والعقد ينحل ازمانا ، وأما الانفساخ من الحين كلا فلا وجه له بعد اشتراط القابلية للزرع لا العلم بالقابلية ) . المسألة 17 : وحصل الفسخ : يعني قبل ظهور الحاصل . مشترك بينهما : ان ظهر شيء من الحاصل ولو قصيلا وإلّا فلا شركة والبذر