پرش به محتوای اصلی

المعلقات على العروة الوثقى — صفحه 749

پدیدآورندگان:

ص۷۴۹
للإمام عليه السّلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان - أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالى فرجه - ، وثلاثة للأيتام و
شرح
الناس باعتبار انّ الوجوه لشخص الإمام المعصوم والفقيه وليّ الغائب أو وكيله ، أو لجهة إمامته الخاصة الأصيلة والفقيه يأخذها ولاية أو وكالة . وعلى أيّ حال فالإمام المعصوم هو الأصل والمستحقّ يتصرّف بما انّه مجاز بالواسطة عن المعصوم عليه السّلام ، وساطة في الولاية أو في خصوص الوجوه . فالطالب الديني من طلبة الإمام المعصوم عليه السّلام لا من طلبة الفقيه فقط وكيف كان فانظر 5 / 1 قسمة الخمس : « . . . للّه وللرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولنا » فهو حقّ وحداني للإمام وكذا 18 / 1 قسمة الخمس وفي 3 / 2 قسمة الخمس : « إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطى كلّ ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء فانّه إنّما يعمل بأمر اللّه » ولا يبعد وثاقة حكم بن أيمن في الطريق ويعلم منه انّ الخمس حقّ وحداني لكنّه يكون تحت يده لا ملكه شخصا بل يعمل بأمر اللّه فيه ، بل ويعلم ذلك من 1 و 2 / 3 قسمة الخمس أيضا : . . . ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته الخ فالأمر كلّه بيده وفي 2 / 11 : « . . . صاحب الخمس » وفي 2 / 10 : « . . . يخمسه إلى أهل البيت » وفي 8 / 8 : « . . . الخمس . . . لفاطمة عليها السّلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها » ويعلم من الحديث انّ فاطمة عليها السّلام أصل الولاية ولذلك يكون الفدك لها ، وفي 5 / 8 : « . . . فليوصل إلى وكيلي . . . » وفي 3 / 8 حقّ الإمام الخمس وفي 8 / 2 : « . . . يؤدي خمسنا . . . » وفي 6 / 2 : « . . . وادفع إلينا الخمس . . . » وفي 5 / 2 : « . . . لنا خمسه » وفي 2 / 8 : « لي منه الخمس . . . » وفي مرسلة حمّاد الطويلة له الخمس وله بعد الخمس الأنفال . وفي 16 / 1 الأنفال : « . . . للإمام الخمس » وفي 33 / 2 الأنفال : « الخمس حقّ الإمام » وفي 2 / 2 : « . . . الخمس عوننا » الخ وفي معنى ذلك روايات كثيرة في أبواب الخمس والأنفال مثل 19 / 1 الأنفال وغير ذلك مثل 3 / 9 الوصايا والجمع بين هذه الروايات وروايات الباب 1 قسمة الخمس يعطي انّ المراد من ستة أسهم انّ السادة لا بدّ أن تقضى حوائجهم من الخمس لا التقسيم نصفا على أيّ حال ولذلك ورد في تلك الروايات انّه إن نقص زادهم الإمام وإن فضل ردّه الإمام . بل وإذا كان الحال على ذلك فإذا كان أمرأهم يجوز تقديمه على أمر السادة فالأمر كلّه بيد الإمام ، ومصرفه ما في الرواية 2 / 2 الأنفال :