Skip to main content

الأحكام — Page 80

Contributors:

P.80
الأصابع بالماء قبل أن تخلل بالنار ) فدل بذلك على أن تخليلهما وتنظيفهما ، وغسل ما بطن وما ظهر منهما واجب على كل مسلم متطهر . قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ما أبالي أمسحت على رجلي أم مسحت على خفي ، وما أبالي أمسحت على خفي أم مسحت على سرجي ، ولان تقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح على خفي ، أو أمسح عليهما ، أو أترك غسلهما ، لان الفرض في غسلهما لما ذكرناه ، واحتججنا به في أول كلامنا ، من قول الله تبارك وتعالى ومن قول الرسول الله صلى الله عليه وآله . ومن الحجة على من قال بمسح الرجل وقرأ الآية بالخفض ( وأرجلكم ) قول الله ( إلى الكعبين ) ( 65 ) ، فلما أن قال إلى الكعبين علمنا بتحديده أنه إنما أراد الغسل ، وأنها نصب عطف ( * ) . على غسل الوجه ، لان المسح لا يقال فيه : امسح إلى الكعبين ، ولا يقال إلى الكعبين إلا في الغسل فقط .
Footnote
( 65 ) المائدة 6 . ( * ) في نسخة ( وإنما نصب عطفا ) .
الأحكام — Page 80 | الإمام يحيى بن الحسين / أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة