Skip to main content

الأحكام — Page 335

Contributors:

P.335
وينقض عليهما احرامهما ، ولا يجب عليه أن يهدي هديا عليهما ، فمتى عتقا أهديا ما عليهما من الهدي الأول ومضيا لما كانا أوجبا على أنفسهما مما أهلا به من حجهما .
الأحكام — Page 335 | الإمام يحيى بن الحسين / أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة