وينقض عليهما احرامهما ، ولا يجب عليه أن يهدي هديا عليهما ، فمتى
عتقا أهديا ما عليهما من الهدي الأول ومضيا لما كانا أوجبا على أنفسهما
مما أهلا به من حجهما .
الأحكام — Page 335
Contributors: الإمام يحيى بن الحسين
P.335
Contributors: الإمام يحيى بن الحسين