صحيح نمىدانند قائلند كه كمتر از صحيح نيست و آن روايتى است كه « ابراهيم بن هاشم » در سند آن است .
مطلع بحث :
الف ) ثبوت ملزوم ( حيضتين يا طهرين براى امه )
ب ) صحت ملازمه ( تعدى حكم از امه به متعه )
الف ) براى اثبات ملزوم روايات راجع به « امه » را ذكر مىكنيم :
صحيحه محمد بن قيس « 1 » : عن ابى جعفر عليه السلام قال سمعته يقول : طلاق العبد للامة تطليقتان و أجلها حيضتان ان كانت تحيض و ان كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف « 2 »
روايت محمد بن فضيل : الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن ابى الحسن الماضى عليه السلام قال : طلاق الامة تطليقتان و عدتها حيضتان فان كانت تعدت عن المحيض فعدتها شهر و نصف « 3 » .
صحيحه محمد بن عيسى و غيره عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : عدة الامة حيضتان و قال اذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرّة .
صحيحه سليمان بن خالد : قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة اذا طلقت ما عدتها قال :
حيضتان أو شهران « 4 »
موثقه على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابن بكير عن زراره عن ابى جعفر عليه السلام . . . عدة الامه حيضتان أو خمس و اربعون يوماً . « 5 »
اينها رواياتى است كه عده امه را « دو حيض » بيان كرده است .
بيان صاحب جواهر رحمه الله در اينجا مضطرب است ، از اشكالات صاحب جواهر رحمه الله
هامش
( 1 ) - به نظر ما در سند آن اشكالى نيست .
( 2 ) - جامع الاحاديث ، ج 27 ، ابواب عدد ، باب 24 ، حديث 1 .
( 3 ) - به قرينه روايات ديگر « فعدت عن المحيض » در سن مَن تحيض است ولى حيض نمىبيند .
( 4 ) - حسب اينكه ذات الاقراء باشد يا ذات الشهور
( 5 ) - جامع الاحاديث ، ج 27 ، باب 27 ، حديث 1 .