وان صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد فإن لم يكن
له مال صام عنه وليه .
وفي رواية ابن بكير ( 4 ) قوله عليه السلام فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم
صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى عنه لأنه قد صح فلم
يقضه ووجب عليه .
وفي رواية الدعائم ( 11 ) قوله عليه السلام ومن مرض ثم صح فلم يقض
حتى ماتت فيستحب لوليه ان يقضى عنه ما مرض عليه ( ولا يقضى امرأة عن رجل - ك )
ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وكذا الباب التالي .
( 25 ) باب ان من مات وعليه صيام شهرين متتابعين فللولي
ان يتصدق عن الشهر الأول ويقضى الشهر الثاني
1055 ( 1 ) يب 422 - محمد بن يعقوب عن كا 197 - عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن ( الحسن بن علي - كا ) الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
قال سمعته يقول إذا مات رجل ( الرجل - خ يب ) وعليه صيام شهرين متتابعين من
علة فعليه ان يتصدق عن الشهر الأول ويقضى الشهر الثاني .
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب ( 23 ) حكم من فاته صوم شهر رمضان
لمرض ثم مات قبل أن يقدر على القضاء ما يناسب ذلك .
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على أن المتصدي للقضاء والصدقة هو
الولي أو بعض أهله .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 350
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٥٠