تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وان صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد فإن لم يكن له مال صام عنه وليه . وفي رواية ابن بكير ( 4 ) قوله عليه السلام فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى عنه لأنه قد صح فلم يقضه ووجب عليه . وفي رواية الدعائم ( 11 ) قوله عليه السلام ومن مرض ثم صح فلم يقض حتى ماتت فيستحب لوليه ان يقضى عنه ما مرض عليه ( ولا يقضى امرأة عن رجل - ك ) ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وكذا الباب التالي . ( 25 ) باب ان من مات وعليه صيام شهرين متتابعين فللولي ان يتصدق عن الشهر الأول ويقضى الشهر الثاني 1055 ( 1 ) يب 422 - محمد بن يعقوب عن كا 197 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ( الحسن بن علي - كا ) الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول إذا مات رجل ( الرجل - خ يب ) وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق عن الشهر الأول ويقضى الشهر الثاني . وتقدم في غير واحد من أحاديث باب ( 23 ) حكم من فاته صوم شهر رمضان لمرض ثم مات قبل أن يقدر على القضاء ما يناسب ذلك . وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على أن المتصدي للقضاء والصدقة هو الولي أو بعض أهله .