دخل بها » ، منظور از آن زوج آخر است و لذا مراد از اول نيز زوج اول خواهد بود ، پس اين روايت در مورد دو عقد فضولى است كه امام عليه السلام حكم كرده كه مناسب است زن عقد زوج اوّل ( و نه برادر اول ) را امضاء كند و به بحث ما ارتباطى ندارد و لذا اگر دليلى بر استحباب واگذارى امر به برادر بزرگتر باشد همان روايت مرسلهء « الاخ الاكبر بمنزلة الاب » مىباشد .
د ) بررسى موارد علامت رضا بودن سكوت باكره
1 ) عبارت متن ( مسأله 15 )
ورد فى الاخبار انّ اذن البكر سكوتها عند العرض عليها ، و أفتى به العلماء ، لكنّها محمولة على ما اظهر رضاها و كان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك .
2 ) توضيح مسأله و اشاره اجمالى به كلام علماء
در روايات عامه و خاصه درباره باكره آمده كه « اذنها صماتها » ، « 1 » اين امر مورد اتفاق نظر علماء بوده ، « 2 » محقق كركى مىگويد : قد اطبقوا على انّ البكر يكفى فى اذنها سكوتها . « 3 »
البته ابن ادريس در مسأله مخالفتى نموده ، ولى وى نيز حديث « اذنها صماتها » را پذيرفته ، ولى اين حديث و نيز كلام شيخ طوسى را توجيهى كرده كه « لا يرضى به صاحبه » . « 4 »
هامش
( 1 ) - مثلًا ر . ك : وسائل باب 5 از ابواب عقد النكاح .
( 2 ) - مثلًا ر . ك : وسائل باب 5 از ابواب عقد النكاح .
( 3 ) - جامع المقاصد ، 12 : 120 .
( 4 ) - ( توضيح بيشتر ) ابن ادريس مىنويسد : و اذا اراد الاخ العقد على اخته البكر ، استأمرها ، فان سكتت كان ذلك رضى منها ، قال محمد بن ادريس : المراد بذلك انها تكون قد وكلته فى العقد .
قال قيل : اذا وكلته فى العقد فلا حاجة به . الى استيمارها ، قلنا : بل يستحب ان يستأمرها عند العقد بعد ذلك ، و كذلك الاب اذا لم يكن وليّا عليها و لا له اجبارها على النكاح و دلت امرها اليه ، فانّه يستحب له ان يستأمرها .
و هذا معنى ما روى انّ اذنها صماتها ، و الّا السكوت لا يدل فى موضع على الرضاء ، الّا اذا لم يكن له وجه الّا الرضا ، فانّه يدل حينئذ على الرضا انتهى .
ولى روشن نيست ، به چه دليلى بر وكيل مستحب است كه در حين عقد موكّل را در جريان امر قرار دهد و بر فرض چنين استحبابى ، چه فرقى بين اين امر استحبابى با اصل رضايت دختر مىباشد كه در اين امر استحبابى سكوت