تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3806

مساهمون:

ص٣٨٠٦
در هر حال ، اصل ولايت جدّ ثابت است . اما اين كه ولايت جدّ بالاصالة است يا بالتبع در ذيل مسأله سوم بحث خواهيم كرد ان شاء الله تعالى .

انحصار ولايت در جدّ ابى

اين مسأله در دو مرحله قابل بحث است : 1 . نفى ولايت از جدّ امّى 2 . نفى ولايت از جدّى كه در برخى از وسائط آن به وسيلهء ام متصل مىشوند مانند جدّ پدرى مادر يا جدّ مادرى پدر . صاحب جواهر رحمه الله راجع به اصل انحصار ولايت در جدّ پدرى بحثى نكرده‌اند و فقط گفته‌اند كه منساق از جدّ در كلمات فقهاء صورتى است كه تمام وسائط مرد باشند « 1 » و صاحب رياض رحمه الله براى اختصاص ادعاى تبادر مىكنند و مىفرمايند : ثمّ ان الظاهر المتبادر من الجدّ فى الاخبار ليس جدّ امّ الاب ، مرحوم آقاى حكيم رحمه الله نخواسته‌اند به تبادر و انصراف اقتصار كنند بلكه به روايت استدلال مىكنند :

دليل اول : روايت عبيد بن زرارة

عدّه من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى المغراء عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام قال انّى لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثى اذ جاء رجل يستعدى على أبيه ، فقال : أصلح الله الامير انّ ابى زوّج ابنتى به غير اذنى . فقال زياد لجلسائِهِ الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ قالوا : نكاحه باطل ، قال : ثمّ اقبل علىّ فقال : ما تقول يا ابا عبد الله ؟ فلمّا سألنى أقبلت على الذين أجابوه ، فقلت لهم : أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه و آله ان رجلًا جاء يستعد به على أبيه فى مثل هذا ، فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : أنت و
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 29 / 172 : و المراد من الجدّ للاب ما هو منساق منه عن [ اى ( ظ ) ] اب الاب و هكذا فلا يندرج فيه اب ام الاب للاصل و غيره .
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 3806 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز