بن محمد عليه السلام قوله ( ص ) ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة
الخ فلاحظ .
وفي رواية زرارة ( 6 ) قوله هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شئ
فقال ( ع ) لا ليس على ما يعلف شئ انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها
عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلك فليس فيه شئ وفي رواية محمد بن
مسلم وزرارة ( 7 ) قوله عليه السلام وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية
في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا وفي رواية زرارة
( 5 ) من باب نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام وكل شئ كان من هذه
الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ وفي رواية الفضلاء ( 6 )
قوله عليه السلام ولا على العوامل شئ انما ذلك على السائمة الراعية وفي رواية الدعائم
( 8 ) قوله عليه السلام فإذا كانت ( الإبل ) خمسة سائمة ففيها شاة .
وفي رواية الفضلاء ( 1 ) من باب ( 2 ) نصب البقر قوله عليه السلام ولا على العوامل
شئ انما الصدقة على السائمة الراعية وفي رواية الدعائم ( 3 ) قوله عليه السلام فإذا بلغت
ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل ( الحوامل - خ ) ففيها تبيع أو تبيعة وفي رواية
الدعائم ( 4 ) من باب ( 3 ) نصب الغنم قوله ( ع ) فإذا بلغت أربعين ورعت وحال
عليها الحول ففيها شاة .
وفي رواية أبي عبيد ( 5 ) قوله ويقال انها ( اي التيمة ) شاة تكون لصاحبها
في منزله يحتلبها وليست بسائمة وفي رواية البغوي ( 6 ) قوله ( ع ) وليس على العوامل
شئ وفي رواية ابن أبي عمير ( 5 ) من باب ( 5 ) اشتراط مضي الحول في وجوب
الزكاة في الانعام الثلاثة قوله عليه السلام ولا يأخذ من جمال العمل صدقة وكأنه لم يجب
ان يأخذ من الذكور شيئا لأنه ظهر يحمل عليها .
8 - باب حكم الزكاة في الأكيلة والربى وفحل الغنم والتيمة
221 ( 1 ) كا 151 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم