لك امرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم
ولما ينوبهم في ذاتهم .
14 - باب ان من دفع اليه مال ليحج به فلا خمس عليه
1646 - ( 1 ) كا أصول 547 - محمد بن الحسين ( الحسن - خ ل ) وعلي
ابن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال : كتبت اليه يا سيدي رجل
دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس أو على ما فضل
في يده بعد الحج ، فكتب عليه السلام ليس عليه ( فيه - خ ل ) الخمس .
15 - باب ان من سرح اليه بصلة من صاحب الخمس فلا خمس عليه
1647 - ( 1 ) كا أصول 547 - محمد بن الحسين وعلي بن محمد عن سهل
ابن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال : سرح الرضا
عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب اليه أبي هل علي فيما سرحت إلى خمس فكتب اليه لا خمس
عليك فيما سرح به صاحب الخمس .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 556
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٥٦