الرضوي ( 8 ) ورواية ابن مهزيار ( 12 ) وفي رواية حماد ( 15 ) من باب ان الخمس لله
ورسوله من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام الخمس في خمسة أشياء من الغنائم
والغوص والكنوز وفي رواية أحمد بن محمد ( 24 ) من باب ( 1 ) ان الأنفال لله
وللرسول قوله عليه السلام الخمس من خمسة أشياء من الكنوز .
8 - باب وجوب الخمس في العنبر وفيما يخرج من البحر إذا
بلغ النصاب
قال الله تعالى ( في سورة الأنفال - ى 40 ) واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه
الآية .
1618 - ( 1 ) المقنعة قال الصادق عليه السلام في العنبر الخمس .
1619 - ( 2 ) كا أصول 548 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 383 - علي
ابن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه السلام عليه الخمس ( يب قال وسئلته عن الكنز كم فيه
قال : الخمس وعن المعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب
والفضة ) .
1620 - ( 3 ) مستدرك 552 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر يؤخذ في كل واحد منهما الخمس ثم هما
كساير الأموال .
مستدرك 552 - حسين بن عثمان بن شريك في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام في
الغوص قال فيه الخمس .
1621 - ( 4 ) كا أصول 547 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
يب 384 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يب 389 -
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي ( بن أبي عبد الله - يب ) عن فقيه 119 - أبي
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 541
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٤١