تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
الرضوي ( 8 ) ورواية ابن مهزيار ( 12 ) وفي رواية حماد ( 15 ) من باب ان الخمس لله ورسوله من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام الخمس في خمسة أشياء من الغنائم والغوص والكنوز وفي رواية أحمد بن محمد ( 24 ) من باب ( 1 ) ان الأنفال لله وللرسول قوله عليه السلام الخمس من خمسة أشياء من الكنوز . 8 - باب وجوب الخمس في العنبر وفيما يخرج من البحر إذا بلغ النصاب قال الله تعالى ( في سورة الأنفال - ى 40 ) واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه الآية . 1618 - ( 1 ) المقنعة قال الصادق عليه السلام في العنبر الخمس . 1619 - ( 2 ) كا أصول 548 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 383 - علي ابن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه السلام عليه الخمس ( يب قال وسئلته عن الكنز كم فيه قال : الخمس وعن المعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة ) . 1620 - ( 3 ) مستدرك 552 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر يؤخذ في كل واحد منهما الخمس ثم هما كساير الأموال . مستدرك 552 - حسين بن عثمان بن شريك في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الغوص قال فيه الخمس . 1621 - ( 4 ) كا أصول 547 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يب 384 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يب 389 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي ( بن أبي عبد الله - يب ) عن فقيه 119 - أبي