تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وقال أبوه - 1 - عليه السلام هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من ارض إلى ارض وقال الامام ( اعلم - يب ) يضعها حيث يشاء - 2 - ويصنع فيها ما يرى - 3 - . 890 ( 5 ) يب 373 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - عدة من أصحابنا عن أحمد - 4 - بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن مالك الجهني قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة - 5 - قال تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت . 891 ( 6 ) فقيه 149 - سئل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح ان يعطي الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب فقال لا بأس بذلك إذا - 6 - كان محتاجا . 892 ( 7 ) الهداية 52 قال الصادق عليه السلام لا تدفع الفطرة الا إلى أهل الولاية . 893 ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام 25 - ولا يدفع الفطر ( ة - خ ) الا إلى المستحق . 894 ( 9 ) يب 371 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان عن فقيه 149 - إسحاق بن عمار ك 528 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق بن عمار قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال الجيران أحق بها و ( قال - ك ) لا بأس ان تعطي قيمة ذلك فضة يب 371 - وعنه عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال لا بأس ان يعطيه قيمتها درهما . 895 ( 10 ) يب 373 صا 51 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - علي بن إبراهيم
هامش
( 1 ) أبو عبد الله - يب خ ( 2 ) شاء - صا ( 3 ) رأي - صا ( 4 ) وفي كا معلق إلى احمد ( 5 ) الفطر - كاط ( 6 ) ان - خ ( 7 ) سئل إسحاق بن عمار أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة فقال - فقيه .