Skip to main content

جامع أحاديث الشيعة — Page 212

Contributors:

P.212
إلى امرك لم يجيبوك ولو كان الذبح واهوى بيده إلى حلقه قيل له فإن لم يوجد مؤمن مستحق قال يعطي المستضعفون الذين لا ينصبون . 615 ( 3 ) ك 522 و 536 - زيد النرسي في أصله عن أبي عبد الله ( ع ) قال سئل إذا لم نجد أهل الولاية يجوز ان يتصدق على غيرهم فقال عليه السلام إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير مصركم ك 536 - واما ما كان في سوى المفروض من صدقة فإن لم تجدوا أهل الولاية فلا عليكم ان تعطوه الصبيان ومن كان في مثل عقول الصبيان ممن لا ينصب ولا يعرف ما أنتم عليه فيعاديكم ولا يعرف خلاف ما أنتم عليه فيتبعه ويدين به وهم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان ان تعطونهم دون الدرهم ودون الرغيف واما الدرهم التام فلا تعطي الا أهل الولاية قال فقال جعلت فداك فما تقول في السائل يسأل على الباب وعلى الطريق ونحن لا نعرف ما هو فقال لا تعطه ولا كرامة ولا تعط غير أهل الولاية الا ان يخرق قلبك عليه فتعطيه الكسرة من الخبز والقطعة من الورق فاما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ولا تطعمه ولا تسقه وان مات جوعا أو عطشا ولا تغثه وان كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه فان أبي نعم المحمدي كان يقول من اشبع ناصبا ملاء الله جوفه نارا يوم القيامة معذبا كان أو مغفورا له . 616 ( 4 ) يب 361 - عنه - 1 - عن إبراهيم ابن أبي إسحاق عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له الرجل منا يكون في ارض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله
Footnote
- 1 - والسند الذي قبله مصدر بالحسين بن سعيد وقبل قبله بسعد بن عبد الله والظاهر رجوع الضمير إلى سعد لعدم صحة رواية الحسين عن إبراهيم بن أبي إسحاق كما حكي عن بعض المحققين