Skip to main content

كتاب الخمس — Page 210

Contributors:

P.210

[ إذا مات المكتسب في أثناء الحول ]

( مسألة 68 ) : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة . ( 1 )

[ إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ]

( مسألة 69 ) : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة ( 2 )

[ مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة ]

( مسألة 70 ) : مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة ( 3 ) فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكّن من المسير بان صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه . واما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فان بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب والا فلا ، ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ( 4 ) . ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة واما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير ، وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه .
Commentary
وقصد شراء دار أخرى به لا يخرجه عن حكمه لان مئونة هذه السنة على عهدة غنيمة هذه السنة لا غنيمة السنة السابقة والأحوط هو التخميس وان كان عدم الوجوب لا يخلو من وجه . ( 1 ) لانتفاء موضوعها فيرجع إلى عموم ادلّة الخمس . ( 2 ) لما عرفت من اختصاص المؤونة المستثناة بمؤونة السنة لكنه لو استقرض لمئونة سنته السابقة وليس له فعلا مال يصرف في أدائه فحيث ان أداء الدين واجب عليه شرعا يمكن ان يعدّ أدائه من مئونة السنة اللاحقة وسيأتي بيانه في المسألة الحادية والسبعين . ( 3 ) بل من مئونة عام الاتيان به وصرف الربح فيه خارجا والظاهر أن المصنف أيضا موافق لما ذكرنا ولكن عبّر بما لا يصح . ( 4 ) بل الأقوى وكذا الكلام في المقدار المتمّم إذا عصى ولم يسرفانه