[ 3536 ] مسألة 14 : إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد ( 1 ) وكان جميعه للمالك ، وحينئذٍ فإن شرطا انفراد العامل به استحقّ أجرة المثل لعمله ، وإن شرطا انفراد المالك به لم يستحقّ العامل شيئاً ، لأنّه حينئذٍ متبرّع بعمله .
[ 3537 ] مسألة 15 : إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل والكرم والرمّان ونحوها من أنواع الفواكه ، فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كلّ واحد فيجوز المساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو نحوهما وإن لم يعلم عدد كلّ نوع إلّاإذا كان الجهل بها موجباً للغرر ( 2 ) .
[ 3538 ] مسألة 16 : يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّته مخالفة للحصّة من النوع الآخر ، كأن يجعل النخل بالنصف والكرم بالثلث والرمّان بالربع مثلًا وهكذا ، واشترط بعضهم في هذه الصورة العلم بمقدار كلّ نوع ، ولكنّ الفرق بين هذه وصورة اتّحاد الحصّة في الجميع غير واضح ، والأقوى الصحّة مع عدم الغرر في الموضعين والبطلان معه فيهما .
[ 3539 ] مسألة 17 : لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقي بالناضح وبالثلث إن سقي بالسيح ، ففي صحّته قولان ، أقواهما الصحّة ( 3 ) لعدم إضرار مثل هذه الجهالة لعدم إيجابها الغرر مع أنّ بناءها على تحمّله ، خصوصاً على القول بصحّة مثله في الإجارة كما إذا قال : « إن خطت روميّاً فبدرهمين وإن خطت فارسيّاً فبدرهم » .
[ 3540 ] مسألة 18 : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافاً إلى الحصّة من الفائدة ، والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب
هامش
( 1 ) - يعني هذا العمل ليس بمساقاة بل إمّا التزام بالهبة شريطة عمل العامل إن اشترطا انفرادالعامل به وإمّا التزام بالخدمة مجانّاً إن اشترطا انفراد المالك به ، فلا يستحقّ أحدهما على الآخر شيئاً .
( 2 ) - لا وجه للاستثناء إذ المعاملة مبتنية على عدم العلم بمقدار النماء ومنه يعلم الحال في المسألة الآتية .
( 3 ) - فيه تأمّل وإن لم تكن بينها وبين الإجارة ملازمة .