Skip to main content

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — Page 400

Contributors:

P.400
الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضرّ في استحقاق الأجرة إسقاط كلمة أو حرف أو كتابتهما غلطاً . [ 3388 ] التاسعة عشرة : لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلديّ أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف وشخصاً آخر من النجف إلى مكّة أو إلى الميقات وشخصاً آخر منه إلى مكّة ، إذ اللازم أن يكون قصد الموجر من البلد الحجّ والمفروض أنّ مقصده النجف مثلًا وهكذا ، فما أتى به من السير ليس مقدّمة للحجّ ، وهو نظير أن يستأجر شخصاً لعمرة التمتّع وشخصاً آخر للحجّ ، ومعلوم أنّه مشكل ( 1 ) ، بل اللازم على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استئجار شخص للركعة الأولى من الصلاة وشخص آخر للثانية وهكذا . [ 3389 ] متمّم ، العشرون : إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى ونقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً ، فإن لم يكن زائداً على القدر المتعارف الذي قد يتّفق أمكن أن يقال : لا ينقص من اجرته شيء ، وإن كان الناقص من الواجبات والمستحبّات المتعارفة أزيد من المقدار المتعارف ، ينقص من الأجرة بمقداره ، إلّاأن يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المبرئة للذمّة ( 2 ) ، ونظير ذلك إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام ودخول الحرم ( 3 ) حيث إنّ ذمّة الميّت تبرأ بذلك ، فإن كان المستأجر عليه ما يبرئ الذمّة استحقّ تمام الأجرة ، وإلّا فتوزّع ويستردّ ما يقابل بقيّة الأعمال . تمّ كتاب الإجارة الحمدللَّه أوّلًا وآخراً
Footnote
( 1 ) - بل ولو قلنا بالصحّة هنا فلا نقول بها في الأوّل . ( 2 ) - أي إتيان العمل بداعي تفريغ ذمّته . ( 3 ) - مرّ الكلام فيه . [ في مسألة 3152 ]