الترخّص في غير الثلاثة كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ثمّ في الأثناء قصدها فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض .
[ 2297 ] مسألة 66 : إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب ( 1 ) .
[ 2298 ] مسألة 67 : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه ، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام ( 2 ) لأنّ الصلاة على ما افتتحت ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت ، والأحوط - في وجه - إتمامها قصراً ( 3 ) ثمّ إعادتها تماماً .
[ 2299 ] مسألة 68 : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً ( 4 ) ، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء ( 5 ) قصراً ، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصراً في الأولى وتماماً في الثانية .
پاورقی
( 1 ) - إلّاإذا حصل له علم إجماليّ فيجب الاحتياط
( 2 ) - بل الأقوى وجوب القصر عليه فتبطل ما بيده
( 3 ) - لا وجه لإتمامها قصراً والأولى إتمامها تماماً ثمّ إعادتها كذلك
( 4 ) - لا يخفى ما فيه ، لأنّه لو بان له عدم وصوله إلى الحدّ ولم تفت الموالاة ولم يأت بالمنافيفيجب الإتيان بركعتين أخريين حتّى يتمّ صلاته ويأتي بسجدتي السهو على الأحوط لزيادة السلام . وإن كان بعد إتيان المنافي أو فوات الموالاة وقبل الوصول إلى الحدّ ، فتجب عليه إعادة الصلاة تماماً ، ولو كان بعد الوصول إلى الحدّ فتجب عليه إعادة الصلاة قصراً . وأمّا القضاء فهو تابع للأداء
( 5 ) - لا يبعد عدم وجوب القضاء لو علم بالحال خارج الوقت وكذا في عكس الصورة الأولى