پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحه 43

پدیدآورندگان:

ص۴۳
[ 191 ] مسألة 8 : إذا خرج من الجُرح أو الدُمّل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا ، محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام . [ 192 ] مسألة 9 : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة . [ 193 ] مسألة 10 : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلّاإذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنّه نجس إلّاإذا استحال جلداً . [ 194 ] مسألة 11 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس وإن كان قليلًا مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ، ضعيف . [ 195 ] مسألة 12 : إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) . [ 196 ] مسألة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه ( 2 ) ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها . [ 197 ] مسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحلّ وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة ( 3 ) فيتوضّأ أو يغتسل . هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ كما يكون كذلك غالباً فهو طاهر . السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان ، دون البحريّ منهما ، وكذا رطوباتهما
پاورقی
( 1 ) - الأقوى عدم تنجّسه ( 2 ) - فيه إشكال ( 3 ) - على الأحوط