پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحه 277

پدیدآورندگان:

ص۲۷۷
الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميّت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنّه مشكل إن كان بقصد الخصوصيّة والورود . [ 992 ] مسألة 1 : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كلّ واحد منفرداً ؛ وإن أراد التشريك فهو على وجهين : الأوّل : أن يوضع الجميع قدّام المصلّي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلّي ، حرّاً كان أو عبداً ، كما أنّه لو اجتمع الحرّ والعبد جعل الحرّ أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ستّ سنين وكان حرّاً ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينيّة ، ومع التساوي فالقرعة ، وكلّ هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأيّ وجه اتّفق . الثاني : أن يجعل الجميع صفّاً واحداً ويقوم المصلّي وسط الصفّ بأن يجعل رأس كلّ عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميّت ، كما أنّه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .

فصل‌في الدفن

يجب كفاية دفن الميّت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما ( 1 ) ، والأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض إذا كان الأمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكنّ الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن
پاورقی
( 1 ) - بل يجب أحدهما أو نظيرهما