پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحه 172

پدیدآورندگان:

ص۱۷۲
في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ، فإنّه لا يجب عليه الغسل . [ 650 ] مسألة 10 : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها ، إلّاأن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع . [ 651 ] مسألة 11 : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء ، الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ ، لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .

فصل‌في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة

وهي أمور : الأوّل : الصلاة ، واجبة أو مستحبّة ، أداءاً وقضاءاً ، لها ولأجزائها المنسيّة ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط ؛ نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة . الثاني : الطواف الواجب دون المندوب ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة ؛ نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوباً . الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً ، متعمّداً أو ناسياً ( 1 ) للجنابة ، وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط ( 2 ) في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً ، نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها ، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان .
پاورقی
( 1 ) - على تفصيل يأتي ( 2 ) - لا يترك لاحتمال إلحاقها بصوم رمضان
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحه 172 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي