موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سئلته عن الرجل ( صلى - ئل ) خلف امام يقتدى
به في الظهر والعصر ، يقرء قال : لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله
ئل 531 - ورواه ( اي ما في قرب الإسناد ) علي بن جعفر في كتابه مثله .
وتقدم في رواية عبد الرحمن ( 3 ) من باب ( 42 ) عدم جواز القراءة خلف من يقتدى
به ، قوله عليه السلام : فإنما أمرنا بالجهر لينصت ، من خلفه ، فان سمعت فانصت ، وإن لم
تسمع فاقرء وفى رواية زرارة ( 8 ) قوله صلى الله عليه وآله وإذا قرء القرآن في الفريضة خلف الامام
فاستمعوا له ، وانصتوا .
وفى رواية ابن الربيع ( 23 ) قوله عليه السلام : فإذا جهر فانصت وفى مرسلة
المقنع ( 25 ) قوله عليه السلام : وان كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبحوا .
ويأتي في رواية بكير ( 9 ) من باب ( 46 ) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به
قوله عليه السلام : اما إذا هو جهر ، فانصت للقرآن وفى رواية معاوية ( 11 ) قوله عليه السلام :
إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت
وفى أحاديث باب ( 47 ) انه من صلى خلف المخالف ، وفرغ من القراءة قبل
فراغه يستحب له ان يسبح الله ويمجده حتى يفرغ ما يمكن ان يدل على ذلك .
( 45 )
باب انه إذا غلط الامام أو تعايا يفتح عليه
من خلفه
5746 - ( 1 ) كا 87 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن الرجل يؤم القوم ، فيغلط قال : يفتح عليه من خلفه .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 500
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٠٠