علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد ابن عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن عبد الله
ابن بكير ، قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام : من صلى معهم وذكر مثله .
الهداية 10 - مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله .
وتقدم في رواية الحسان المدائني ( 18 ) باب ( 26 ) عدم جواز المسح على الخفين
قوله عليه السلام ولا تصل خلف من يمسح ( على الخفين ) .
وفى رواية أبى على ( 2003 ) من كتاب الصلاة ، قوله جعلت فداك : ان لنا
اماما مخالفا ، وهو يبغض أصحابنا كلهم ، فقال عليه السلام : ما عليك من قوله والله لان كنت
صادقا ، لانت أحق بالمسجد منه ، فكن أول داخل وآخر خارج وأحسن خلقك
مع الناس وفى أحاديث باب ( 12 ) انه من صلى خلف المخالف يستحب ان يؤذن
لنفسه من أبواب الأذان ، ما يناسب ذلك .
وفى رواية الساباطي ( 2215 ) عليه السلام : وإن لم يكن عارفا لم يجز أذانه ،
ولا اقامته ، ولا يقتدى به - 1 - وفى رواية عبد الله ( 3345 ) قوله : انى اصلى المغرب
مع هؤلاء ، وأعيدها فأخاف ان يتفقدوني ، قال : إذا صليت الثانية فمكن في الأرض
أليتيك ، ثم انهض وتشهد وأنت قائم ، ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون انها نافلة .
وفى أحاديث باب ( 13 ) اشتراط العدالة في امام الجمعة ما يناسب ذلك وفى رواية
علي بن شعبة ( 13 ) من باب ( 1 ) فضل الجماعة ، قوله : ولا تقتدي الا باهل الولاية .
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفى الرضوي ( 3 ) من باب ( 11 )
عدم جواز الصلاة الا خلف من تثق بدينه ، قوله عليه السلام : وآخر من تتقى سيفه وسوطه
وشره وبوائقه وشنعته ، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة وفى مرسلة فقيه ( 8 )
من باب ( 21 ) جواز اقتداء المسافر بالمقيم ، قوله : ان خاف على نفسه من أجل من
يصلي معه ، صلى الركعتين الأخيرتين ، وجعلهما تطوعا .
هامش
1 - يعتد به - خ ل