منها صلاة الجمعة لا مطلقا ) وفى رواية زرارة ( 6 ) من باب ( 1 ) فضل الجماعة
من أبوابها ، قوله : الرجلان يكونان جماعة فقال عليه السلام : نعم ويقوم الرجل
عن يمين الامام .
ويأتي في رواية الأزدي ( 8 ) من باب ( 7 ) انه يستحب للرجل ان يصلي الفريضة
في وقتها ، ثم يصلي مع المخالف ، قوله : ان الجماعة من كان على الحق وإن كنت
وحدك ، فقلت أبا عبد الرحمن وكيف أكون جماعة وانا وحدي ، فقال : ان معك من
ملائكة الله وجنوده المطيعين لله أكثر من بني آدم أو لهم وآخرهم .
وفى رواية أبى العباس ( 1 ) من باب ( 22 ) انه يجوز للرجل ان يؤم امرأته ،
قوله : الرجل يؤم المرأة في بيته ، فقال : نعم ، وفى رواية ابن يسار ( 2 ) قوله :
اصلى المكتوبة بأم على ، قال : نعم وفى رواية الفضيل ( 3 ) قوله عليه السلام : المرأة
تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع ، وتأتم به في الصلاة .
وفى أحاديث باب ( 27 ) استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ما يدل على ذلك .
وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 41 ) حكم من أدرك الامام بعد ما سجد ، قوله :
الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه ، قال عليه السلام :
لا يتقدم الامام وفى رواية ابن أبي جمهور ( 10 ) والعلامة ( 11 ) من باب ( 49 ) انه
يستحب لمن صلى وحده ، ثم يجد جماعة ان يصلي معهم ، قوله صلى الله عليه وآله وسلم : الا رجل
يتصدق على هذا ، ويصلي معه .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 409
مساهمون: السيد البروجردي
ص٤٠٩