وفى رواية زرارة وابن مسلم ( 3 ) قوله عليه السلام وتطيل الركوع والسجود على
قدر القراءة والركوع والسجود ( إلى أن قال ) وكان يستحب ان يقرء فيهما : بالكهف والحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه وان استطعت أن تكون صلاتك بارزا
لا يجنك بيت فافعل وفى رواية الجعفريات ( 13 ) قوله عليه السلام : صلى صلى الله عليه وآله صلاة
الكسوف بالناس ، فقرء الحجر ، ثم ركع قدر القراءة ، ثم رفع رأسه ، ثم سجد
قدر الركوع الخ فلاحظ وفى رواية الراوندي ( 18 ) نحوه ولا يبعد ان يستفاد من
أحاديث الباب التالي استحباب تطويلها فراجع وفى رواية عمار ( 7 ) من باب ( 9 )
وجوب قضاء صلاة الكسوف ، قوله عليه السلام : ان صليت الكسوف إلى أن يذهب
الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك ، فان ذلك أفضل .
( 7 )
باب استحباب إعادة صلاة الكسوف لمن فرغ
منها قبل الانجلاء
5273 - ( 1 ) يب 299 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعده .
5274 - ( 2 ) فقه الرضا 12 - وان صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة والدعاء
والثناء على الله وأنت مستقبل القبلة .
( 8 )
باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف وتأكده
مع الاستيعاب
5275 - ( 1 ) يب 336 - محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 337
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٣٧