تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
أبواب المواقيت قوله صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس باذان وإقامتين وقال إني على حاجة فتنفلوا وفى رواية مرازم ( 7 ) من باب ( 30 ) أوقات النوافل قوله انى لا أستنبه فقال تستنبه مرة فتصليها ( اي الصلاة الليل ) وتنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت وفى رواية ابن عمار ( 34 ) قوله فمتى أدعها ( اي نافلة الفجر ) حتى أقضيها قال قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وفى رواية إسماعيل ( 2 ) من باب ( 32 ) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة قوله عليه السلام يصلي العصر ويقضى نافلة في يوم آخر . وفى رواية سيف ( 6 ) من باب ( 34 ) جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها قوله فإذا شغله عليه السلام ضيعة أو سلطان قضاها ( اي نافلة النهار ) . وفى أحاديث باب ( 36 ) ان قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمها على وقتها ورواية علي بن جعفر ( 1 ) من باب ( 37 ) استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر ما يدل على ذلك . وفى أحاديث باب ( 38 ) انه يجوز لمن انتبه وقد طلع الفجران يبدأ بصلاة الليل ما يدل على استحباب قضاء صلاة الليل وفى رواية ابن جابر ( 8 ) من هذا الباب قوله أؤتر بعد ما يطلع الفجر قال لا . وفى رواية البزاز ( 3 ) من باب ( 42 ) انه من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر أتمها قوله ابدأ بالوتر أو أتم الركعات قال عليه السلام لابل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار . وفى أحاديث باب ( 46 ) جواز التطوع قبل الفريضة ما يناسب ذلك وفى أحاديث باب ( 47 ) جواز التطوع لمن عليه الفريضة ما يدل على استحباب قضاء نافلة الفجر وصلاة الليل وفى رواية إسماعيل ( 1 ) من باب ( 1 ) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب القضاء قوله الصلاة تجتمع على قال عليه السلام تحر واقضها .