أبواب المواقيت قوله صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت
الشمس باذان وإقامتين وقال إني على حاجة فتنفلوا وفى رواية مرازم ( 7 ) من باب
( 30 ) أوقات النوافل قوله انى لا أستنبه فقال تستنبه مرة فتصليها ( اي الصلاة الليل )
وتنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت وفى رواية ابن عمار ( 34 ) قوله
فمتى أدعها ( اي نافلة الفجر ) حتى أقضيها قال قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وفى
رواية إسماعيل ( 2 ) من باب ( 32 ) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة قوله
عليه السلام يصلي العصر ويقضى نافلة في يوم آخر .
وفى رواية سيف ( 6 ) من باب ( 34 ) جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها
قوله فإذا شغله عليه السلام ضيعة أو سلطان قضاها ( اي نافلة النهار ) .
وفى أحاديث باب ( 36 ) ان قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمها على
وقتها ورواية علي بن جعفر ( 1 ) من باب ( 37 ) استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل
الزوال وعن الظهر ما يدل على ذلك .
وفى أحاديث باب ( 38 ) انه يجوز لمن انتبه وقد طلع الفجران يبدأ بصلاة
الليل ما يدل على استحباب قضاء صلاة الليل وفى رواية ابن جابر ( 8 ) من هذا الباب
قوله أؤتر بعد ما يطلع الفجر قال لا .
وفى رواية البزاز ( 3 ) من باب ( 42 ) انه من صلى أربع ركعات من صلاة
الليل فطلع الفجر أتمها قوله ابدأ بالوتر أو أتم الركعات قال عليه السلام لابل أوتر
وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار .
وفى أحاديث باب ( 46 ) جواز التطوع قبل الفريضة ما يناسب ذلك وفى
أحاديث باب ( 47 ) جواز التطوع لمن عليه الفريضة ما يدل على استحباب قضاء نافلة
الفجر وصلاة الليل وفى رواية إسماعيل ( 1 ) من باب ( 1 ) وجوب قضاء الفرائض الفائتة
من أبواب القضاء قوله الصلاة تجتمع على قال عليه السلام تحر واقضها .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 29
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٩