15 - عن عبد الرحمن بن الأسود : أنّ أباه صعد إلى ابن الزبير المنبر يوم عرفة ، فقال له : ما يمنعك أن تهلّ ؟ فقد رأيت عمر في مكانك هذا يهلّ ، فأهلّ ابن الزبير .
سنن البيهقي ( 5 / 113 ) ، المحلّى لابن حزم ( 7 / 136 ) .
16 - عن مولانا أمير المؤمنين : أنّه لبّى حتى رمى جمرة العقبة .
المحلّى ( 7 / 136 ) .
17 - عن مولانا عليّ أيضا : أنّه لبّى في الحجّ ، حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية .
أخرجه مالك في الموطّأ « 1 » ( 1 / 247 ) وقال : وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا . وذكره صاحب البحر الزخّار ( 3 / 342 ) .
18 - عن عكرمة : كنت مع الحسين بن عليّ عليهما السّلام فلبّى حتى رمى جمرة العقبة « 2 » .
هذه هي السنّة المتسالم عليها عند القوم ، وبها أخذت أئمّة الفقه والفتوى ، قال ابن حزم في المحلّى ( 7 / 135 ) : لا يقطع التلبية إلّا مع آخر حصاة من جمرة العقبة ، فإنّ مالكا قال : يقطع التلبية إذا نهض إلى عرفة ، ثم زيّف أدلّة مالك ، وأنت سمعت قول مالك قبيل هذا ، وأنّه يخالف ما عزاه إليه ابن حزم .
وقال في ( ص 136 ) : لا يقطعها حتى يرمي الجمرة ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وأبي سليمان .
وقال ملك العلماء في البدائع ( 2 / 154 ) : لا يقطع التلبية وهذا قول عامّة العلماء ، وقال مالك : إذا وقف بعرفة يقطع التلبية ، والصحيح قول العامّة .
هامش
( 1 ) موطّأ مالك : 1 / 338 ح 44 .
( 2 ) المحلّى : 7 / 136 .